الإحلاف بنفسه ولو بالمسير إليه مطلقاً ولو لم يكن السير إليه نقصاً له ومسقطاً لمحله عند الناس.
واحتمل بعض الأصحاب ذلك إلاّ مع استلزامه النقص على الحاكم (١).
وليس في محله ؛ إذ مع مخالفته لإطلاق الفتاوى يوجب فتح بابه إلقاء الحاكم في ضيق وشدّة منفية في الشريعة ، مع عدم كونه معهوداً في الأعصار السابقة واللاحقة عند أحد من حكّام الخاصّة والعامّة ، وإلاّ لاشتهر اشتهار الشمس واتضح غايته.
( ولا يحلف المنكر ) على نفي ما ادّعي عليه مطلقاً ( إلاّ على القطع ) والجزم به ( ويحلف ) كذلك أيضاً ( على فعل غيره ) إن كان على إثباتٍ ، ولو كان على نفيٍ حلف ( على نفي العلم ) به إن ادّعي عليه ، وإلاّ لم تسمع الدعوى على المعروف بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في الكفاية وغيرها (٢).
ولو ادّعي عليه بمال أو غيره وأنكر حلف على البتّ ، إمّا على نفي استحقاق المدّعى لما يدّعيه ، أو على نفي ما يدّعيه إن أراد بالخصوص ، على الأصح كما يأتي.
وإن ادّعي على غيره به ( كما لو ادّعي على الوارث ) العلم بما يدّعيه المدّعى على المورث وطالبه به بعد أن ترك الوفاء في يده ( فأنكره ، أو ادّعى ) على المنكر ( أنّ وكيله قبض أو باع ) ما وكّل فيه وأنكر ، حلف على نفي العلم به ؛ لعدم العلم بالانتفاء.
ولو فرض إمكان العلم بالانتفاء ؛ كما إذا كانت الدعوى متعلقة بزمان
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٨٨.
(٢) الكفاية : ٢٧٠ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٨٩.