مخصوص ، أو مكان كذلك ، وهو يعلم كذب المدّعى فيهما ، حلف على البتّ أيضاً.
ووجهه كسائر ما يحلف فيه على البتّ بعد الاتفاق عليه واضح أيضاً ، من حيث إنّ المتبادر من الحلف واليمين على الشيء الوارد في النصوص والفتاوى هو الحلف عليه بتّاً وقطعاً ، سيّما مع تضمن كثير من النصوص الواردة في بيان كيفية الحلف كالصحيح الوارد في إحلاف الأخرس وغيره (١) الحلف على البتّ بأنّ فلاناً ليس له عليَّ حق ، ونحو ذلك ، فلا ريب فيه حيثما كان الحالف عالماً بما حلف عليه نفياً ، أو إثباتاً.
وأمّا لو لم يكن عالماً به كما لو ادّعي عليه بشيء ولم يعلم به مطلقاً ، فهل يحلف على نفي العلم ، أو يردّ اليمين على المدّعى وإلاّ يكون ناكلاً؟ إشكال ...
قيل (٢) : مقتضى ظاهر كلامهم الثاني ، لكن في إثبات ذلك إشكال ؛ إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذٍ بالحلف على نفي العلم ، ولا دليل على نفيه ؛ إذ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلاّ مع العلم ، ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافياً في الحلف على عدم الاستحقاق ؛ لأنّ وجوب إيفاء حقه إنّما يكون عند العلم به ، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك ، وبعض المتأخرين احتمل قوياً عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وإن قيل به في غيره ، بل يجب الردّ حينئذٍ ، واحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك.
أقول : ما احتمله هو وبعض المتأخّرين (٣) من الاكتفاء حينئذٍ بالحلف
__________________
(١) المتقدم في ص ١٠٨.
(٢) قاله في الكفاية : ٢٧٠.
(٣) مجمع الفائدة ١٢ : ١٩١.