وخصوصاً ، يعني المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة ، واعتبار سندها في نفسه ، واشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة من وجوه عديدة ، فإذاً القول بالقبول في غاية القوة.
( ولا تقبل ) شهادتهن مطلقاً حتى مع الرجال ( في الحدود ) وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة ، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا ، فيثبت بشهادتهن في الجملة ، كما سيأتي إليه الإشارة وبنفيه صرح في الغنية (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة :
ففي الصحيح : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : « في القتل وحده ، إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » (٢).
وفي الخبرين : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » (٣).
وفي ثالث : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا في نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » (٤).
وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقول به أحد أو الأكثر مجبور
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ / ٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٩ ، ٧١٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٧ ، ٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ ، ٣٥٩ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩ ، ٣٠.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.