ومنها : في الأمة تزني ، قال : « تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » (١).
ومنها : « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب » (٢).
( ولا جزّ على أحدهما ) أي المملوك والمملوكة ( ولا تغريب ) مطلقاً ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة (٣) وصريح الغنية والروضة (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدّمة في نفي النفي ولا قائل بالفرق ، وأصالة البراءة ؛ مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى والرواية بحكم التبادر والغلبة بالحرّ دون الرّق ؛ مع أنّ في التغريب إضراراً بالسيّد ، وأنّه للتشديد والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر ؛ لأنّه جليب.
( ولو تكرّر الزنا ) من الحرّ أو المملوك ولم يحدّ فيما بينها ( كفى ) أن يقام عليه ( حَدٌّ واحد ) مطلقاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة جماعة ، ومنهم : الفاضل في المختلف (٥) ، بل ظاهره بلوغها الإجماع حيث استند إليها ، مع أنّ الشهرة الغير البالغة حدّه ليست حجّة عنده.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٣٤ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٣٢ / ٩١ ، التهذيب ١٠ : ٢٧ / ٨٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٣ أبواب حدّ الزنا ب ٣١ ح ٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧ / ٨٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٤ أبواب حدّ الزنا ب ٣١ ح ٣.
(٣) منهم الشيخ في المبسوط ٨ : ١١ ، والخلاف ٥ : ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٧٢ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٠.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، الروضة ٩ : ١١١.
(٥) المختلف : ٧٦٢.