على الآية المقيّدة.
وهو حسن ، إلاّ أنّ الإشكال في تعيين المراد من الإصلاح ، هل هو إصلاح العمل ، أو إصلاح الحال والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة؟ لكلٍّ وجه ، فالتبادر للأوّل ، والإطلاق للثاني. ولعلّه أظهر ؛ لأصالة الإطلاق مع الشك في التبادر المقيّد له ببعض الأفراد ، ومع ذلك أشهر.
وربما يشير إليه الخبر القريب من الصحيح الذي مرّ (١) في أوّل البحث المتضمن لقوله عليهالسلام : « إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » فتدبّر.
هذا كله في التوبة عن القذف ، وأمّا عن غيره فينبغي القطع بكفايتها عن إصلاح العمل ؛ لعموم : « التوبة يجبّ ما قبلها » (٢) : « والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٣).
مع اختصاص الآية (٤) المشترطة للإصلاح بتوبة القاذف خاصّة.
نعم إن توقّفت على أداء حقوق الله تعالى أو الناس لزمه أداؤها تحصيلاً لها ، وإلاّ فلا توبة له جدّاً.
( الخامسة : ارتفاع التهمة ) في الشهادة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك (٥) وغيره (٦). والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحاح : عن الذي يردّ من الشهود ،
__________________
(١) في ص ٢٧٢.
(٢) الوسائل ١٦ : ٧١ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٨٦.
(٣) الكافي ٢ : ٤٣٥ / ١٠ ، الوسائل ١٦ : ٧٤ أبواب جهاد النفس ب ٨٦ ح ٨.
(٤) النور : ٥.
(٥) المسالك ٢ : ٤٠٥.
(٦) انظر مجمع الفائدة ١٢ : ٣٨٣ ، والمفاتيح ٣ : ٢٧٨.