الخروج عن الأصل؟! ولعلّه لذا ذهب جماعة منهم : الصدوقان والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف (١) وغيره من المتأخّرين (٢) إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضاً ؛ عملاً بالأصل.
لكن في الموثّق كالصحيح : عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان « وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني » (٣).
وهو مع اعتبار سنده وحجّيته ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكيّة صريح فيما ذكروه ، فقولهم في غاية القوّة.
وأمّا قول الشيخ في الخلاف بثبوت الرجم هنا أيضاً (٤) ، فضعيف جدّاً ؛ لتصريح جملة من النصوص المتقدّمة ومنها الصحيح المتقدّم (٥) بعدم ثبوت الرجم به ؛ ولعلّه لذا لم يوافقه أحد ، ولم ينقل موافق له.
( و ) بفحوى أدلّة المنع هنا يستدلّ على أنّه : ( لا تقبل شهادة ستّ نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات ) عن الرجال مطلقاً ؛ مع أنّه
__________________
(١) حكاه عن الصدوقين في المختلف : ٧١٥ ، وانظر المقنع : ١٣٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، ولكنّه صرّح في كتاب الحدود ( ٢ : ٥٢٦ ) بثبوت الجلد بها ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، المختلف : ٧١٥.
(٢) انظر المسالك ٢ : ٤١٣ ، والمفاتيح ٢ : ٦٥ ، والكفاية : ٢٨٤.
(٣) الفقيه ٤ : ١٦ / ٢٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٦ / ٨٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٢ أبواب حدّ الزنا ب ٣٠ ح ١.
(٤) الخلاف ٦ : ٢٥١.
(٥) في ص ٤٦١.