المرأتين ، كنصف الوصية ، والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين (١).
وهو حسن ؛ لإطلاق الغير المشترط انضمامه في الخبرين فيشمل الرجل وغيره.
( والصحبة ) وإن كانت مؤكّدة ( لا تمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من أحد المتصاحبين والصديقين ( كالضيف ) بالنسبة إلى مضيفه ( والأجير ) بالنسبة إلى مستأجره ، بلا خلاف في الأوّل ، كما في المسالك والكفاية (٢) وغيرهما (٣) ؛ لما يأتي.
وكذا في الثاني ( على الأشبه ) الأشهر بين عامّة من تأخّر ، وفاقاً منهم للحلّي (٤). وفي عبارة المسالك (٥) وغيره (٦) إشعار باتفاقهم عليه ؛ لعموم الأدلّة المتناولة ، وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى والعدالة كما في المسائل السابقة.
مضافاً إلى ظاهر الموثقة : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له بعد مفارقته » (٧).
بناءً إمّا على ثبوت الحقيقة الاصطلاحية المتضمنة للإباحة للفظ
__________________
(١) قاله السبزواري في الكفاية : ٢٨٣.
(٢) المسالك ٢ : ٤٠٦ ، الكفاية : ٢٨٣.
(٣) انظر المفاتيح ٣ : ٢٨٠.
(٤) السرائر ٢ : ١٢٣.
(٥) المسالك ٢ : ٤٠٦.
(٦) انظر الكفاية : ٢٨٣.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١ / ٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٢ كتاب الشهادات ب ٢٩ ح ٣.