الكراهة في تلك الأزمنة ، أو عدم تأدية المنع بمثل تلك العبارة الغير الظاهرة فيه بلا شبهة.
خلافاً لأكثر المتقدمين كالشيخ في النهاية ، والصدوقين والحلبي والقاضي وابن حمزة وزهرة (١) ، فاختاروا المنع ؛ للنصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأوّل الموثق : عما يردّ من الشهود ، فقال : « المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم » (٢).
ونحوه المرسل في الفقيه ، لكن من دون ذكر العبد وإبداله بشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر (٣).
والخبر : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير » (٤).
والنبوي المروي عن معاني الأخبار ، قال : قال : « لا تجوز شهادة خائن » إلى أن قال : « ولا القانع مع أهل البيت » (٥) وهو كما قال الصدوق الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير.
ومن الثاني الصحيح : عن رجلٍ أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ،
__________________
(١) النهاية : ٣٢٥ ، الصدوق في المقنع : ١٣٣ وحكاه عن والده في المختلف : ٧١٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ / ٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٩ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٧.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٢١ / ٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٢ كتاب الشهادات ب ٢٩ ح ٢.
(٥) معاني الأخبار : ٢٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٩ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٨.