ولا تجوز في الطلاق » (١).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا معارض لها في المقامين لا عموماً ولا خصوصاً ، عدا ما عن المبسوط من أنّه روي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال.
وهو مع إرساله ، وعدم معارضته لما مرّ من الأدلة نادر ، ولم يحكه عن المبسوط إلاّ في الكفاية (٢).
وبالجملة : فالخلاف فيهما ضعيف غايته ، والمصير إلى مقتضاها متعين.
وظاهر إطلاق العبارة وغيرها مما أُطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض ، وهو المشهور كما في المسالك (٣) ، وشرح الشرائع للصيمري وغيرهما (٤) ؛ لإطلاق ما مرّ من النصوص ، بناءً على كون الخلع وما بعده من أفراد الطلاق وفي معناه ، كما صرّح به الفاضل في المختلف (٥).
وظاهره عدم القائل بالفرق بينه وبين غيره من أنواع الطلاق ، فكلّ من قال فيه بالمنع كالمفيد ، والصدوقين ، والشيخ في النهاية والخلاف ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.
(٢) الكفاية : ٢٨٥ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.
(٣) المسالك ٢ : ٤١٣.
(٤) غاية المرام ٤ : ٢٩٤ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٢٣ ، الكفاية : ٢٨٥.
(٥) المختلف : ٧١٤.