ونحوه سادس : عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : « تجوز ، وكان عليّ عليهالسلام يقول : لا أُجيزها في الطلاق » (١) الحديث.
ونحوهما سابع : « لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل » (٢).
والموثق : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » (٣).
والقريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم » (٤) الحديث.
والخبران : في أحدهما : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم » الحديث (٥).
وفي الثاني : عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : « نعم ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ / ٨١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤.