وهو شاذّ ، بل على خلافه في الغنية الإجماع (١).
والشيخ في المبسوط والإسكافي (٢) ، فقالا بالقبول في الطلاق ، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه ، وحكاه عن عمر بن الخطاب.
وكفاه هذا ردّاً ، مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحاً وفي الدروس (٣) ظاهراً ، وهو الحجة هنا وسابقاً ، مضافاً إلى الأصل المتقدم ، والنصوص المستفيضة جدّاً ..
ففي الصحيح : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق » (٤).
ونحوه آخر بدون ذكر الطلاق (٥).
وفي آخرين : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » (٦).
وزيد في أحدهما : « ولا في الطلاق ».
وفي خامس : « شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق » (٧).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٢) المبسوط ٨ : ١٧٢ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٢.
(٣) الدروس ٢ : ١٣٧.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٨.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
(٦) الأول في : التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٧.
الثاني في : الاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ كتاب الشهادات ب ٢٤ ذيل الحديث ١٧.
(٧) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.