كذا رواه الكليني ، والشيخ أيضاً لكن في نسخةٍ ، ورواه في أُخرى بزيادة : « إلاّ القاذف ، فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله تعالى » (١).
وفي هذه الزيادة منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة ؛ لكنها على تقدير صحتها مع خلوّ نسخة الكافي عنها الذي هو أضبط من التهذيب ، سيّما مع اختلاف نسخه هنا وموافقة بعضها لنسخته كما مضى موافقة للتقية ، كما يستفاد من الرواية السابقة ، فلتحمل عليها ، سيّما مع كون الراوي من قضاة العامّة.
وبالجملة : لا شبهة في المسألة ، سيّما مع عدم الخلاف فيها.
( و ) إن اختلف في ( حدّ توبته ) أي القاذف بعد الاتفاق على اعتبار ( إكذاب نفسه ) فيها ، كما صرّح به في الغنية (٢) ، ويستفاد من الخلاف ، حيث قال : من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه ، وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت. هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ؛ لأنّه لا خلاف بين الفرقة أنّ من شرط ذلك أن يكذب نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت (٣).
وقريب منه كلامه في المبسوط ، حيث قال : واختلفوا في كيفية إكذابه نفسه ، قال قوم : أن يقول : القذف باطل حرام ، ولا أعود إلى ما قلت. وقال بعضهم : التوبة إكذابه نفسه ، وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ كتاب الشهادات ب ٣٦ ح ٦.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٦٣.