واعلم أنّ ظاهر إطلاق عبارة العماني بلزوم القرعة وتقديم من أخرجته يقتضي جريان خلافه السابق هنا أيضاً ، ونحوه إطلاق مستفيضته. وجوابهما يعلم ممّا مضى (١).
( ولو كان المدّعى به في يد ثالث ) خارج عنهما ( قضي بالأعدل ) أي بأرجح البيّنتين عدالةً ( فـ ) إن تساويا فيها قضي لـ ( الأكثر ) منهما شهوداً ( فإن تساويا عدالةً وكثرةً أُقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أُحلف وقضي له ) بتمام المدّعى به. ( ولو امتنع ) عن الحلف ( أُحلف الآخر ) وقضي له بتمامه ( ولو امتنعا ) معاً عنه ( قسّم ) المدّعى به ( بينهما ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف ، والحلبي ، والقاضي ، والحلّي ، وابن حمزة ، ويحيى بن سعيد ، وابن زهرة العلوي (٢) مدّعياً الإجماع عليه.
وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة المتقدّم إليها الإشارة الدالّ بعضها على اعتبار الأكثرية بقول مطلق ، كالصحيح : « أنّ عليّاً عليهالسلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت لهؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مِذْوَدهم ، لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم » (٣) الخبر.
وجملة منها باستعمال القرعة كذلك.
__________________
(١) راجع ص ٢٠٧.
(٢) النهاية : ٣٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٨ ، الخلاف ٦ : ٣٣٣ ، ٣٣٧ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٧٨ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٦٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٠ ، ابن سعيد في الجامع : ٥٣٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١.