( فصولاً ) ثلاثة :
( الأول : في ) بيان ( المدّعى و ) قد اختلف الفقهاء في تفسيره ، فقيل : إنّه ( هو الذي يترك ) ويخلّى سبيله ( لو ترك الخصومة ) ولم يطالب بشيء.
( وقيل : إنّه الذي يدّعي خلاف الأصل ، أو أمراً خفياً ) خلاف الظاهر ، ويقابله المنكر على التعريفين.
وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد والروضة (١) انحصار الخلاف في قولين ، وحكي التصريح به عن عميد الرؤساء في شرح القواعد ، فقال : وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين ، حكاهما المصنف ، وكذا الشيخ نجم الدين في الشرائع (٢). وهو ظاهر التنقيح (٣).
ولكن الظاهر من باقي الأصحاب كفخر الدين والشهيد في الدروس والمهذب والصيمري وشيخنا في المسالك وجملة ممن تبعه (٤) ، بل صريحهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
ثالثها : المعطوف بأو في العبارة خاصّة في مقابل الثاني وهو المعطوف عليه خاصّة. وربما ينسب إلى فخر الدين جعله هو المعطوف مع المعطوف عليه مردّداً بينهما كما في العبارة ، ولم أجده في الإيضاح.
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٠٦ ، القواعد ٢ : ٢٠٨ ، الروضة ٣ : ٧٦.
(٢) كنز الفوائد ٣ : ٤٧١.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٢٦٦.
(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٢٣ ، الدروس ٢ : ٨٣ ، المهذّب البارع ٤ : ٤٨٢ ، غاية المرام ٤ : ٢٥١ ، المسالك ٢ : ٣٨٧ ؛ وانظر الكفاية : ٢٧٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٣٥ ، والمفاتيح ٣ : ٢٧٠.