المتشابهة الأجزاء والخشب ) وغير ذلك ، ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك ، على الظاهر المصرح به في الكفاية (١) ، ويظهر من غيره (٢) ؛ لأنّ للإنسان ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعاً ، ويسمّى قسمة إجبار.
( و ) أمّا ( مع الضرر ) أو الردّ فـ ( لا يجبر الممتنع ) على القسمة إن لزمه أحدهما بلا خلاف فيه أيضاً ، على الظاهر المصرح به في الكتاب المتقدم ؛ إذ لا ضرر ولا إضرار ، والردّ معاوضة محضة يستدعي التراضي ، ويسمّى قسمة تراض.
والتعليل الأخير وإن اقتضى منع دخول الإجبار في أصل القسمة لتضمنها شبه المعاوضة بل نفسها وإن كانت معاوضة على حدةٍ ، لا بيعاً ، ولا غيره ، إلاّ أنّه خارج بعدم الخلاف فيه كما مر ، بل الإجماع كما يظهر من بعض مَنْ تأخر (٣).
ولو لزمهما الضرر معاً أو الملتمس خاصّة وكان طلب القسمة معه يوجب سفهاً لم يجبر الممتنع أيضاً ، بل لم يجز له ولا للحاكم الإجابة ، بلا خلاف أجده ، ووجهه واضح تقدم هو وبعض ما يتعلق بالمقام من تحقيق الضرر والاختلافات فيه وغيره.
( النظر الرابع )
( في ) بيان ( الدعوى ) وما يتعلق بها ( وهي تستدعي ) أن نذكر هنا
__________________
(١) الكفاية : ٢٧٣.
(٢) انظر المفاتيح ٣ : ٨٧.
(٣) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٢١٩.