القرعة سبب التعيين ، حيث قال : إنّ القرعة إنّما تعيّن بحكم الحاكم ، أو تراضيهما بعدها ، أمّا لا مع أحدهما فيمنع أنّها سبب التعيين ؛ لأصالة بقاء الشركة (١).
وظاهره حيث اقتصر على المنع ولم يردّه قبوله.
وللدروس والروضة (٢) ، فالثالث ، ولعل مستنده الجمع بين الدليلين.
وهو ضعيف في الغاية ؛ لعموم مقتضاهما بلا شبهة ، ولا شاهد على الجمع من إجماع أو رواية ، هذا.
ويظهر من فخر الإسلام والفاضل المقداد (٣) عدم الإشكال بل والخلاف في اعتبار الرضا في قسمة الردّ ، حيث قالا بعد ذكر وجهي القولين بالاكتفاء والعدم : وهذا البحث إنّما هو في القسمة التي لا تشتمل على ردّ ، وأمّا إن اشتملت على ردّ فلا بُدّ من التراضي كما في الابتداء ، وكل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بد في التراضي من ذكر القسمة ، كأن يقول : رضيت بها.
( و ) اعلم أنّ ( كل ما يتساوى أجزاؤه ) وصفاً وقيمةً ، ويعبر عنه بالمثلي ، لو التمس أحد المتشاركين فيه القسمة وامتنع عنها الآخر ( يجبر الممتنع على قسمته ) جامداً كان ( كالحنطة والشعير ) ونحوهما من الحبوب والثمار ، أو مائعاً كالخلول والعسل والسمن والأدهان.
( وكذا ) يجبر على قسمة القيمي ، وهو كل ( ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر ) ولا ردّ ( ك ) الدار المتفقة الأبنية و ( الأرض
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٦٩.
(٢) الدروس ٢ : ١١٧ ، الروضة ٣ : ١١٩.
(٣) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٦٩ ، التنقيح الرائع ٤ : ٢٦٣.