بالبيّنة. ( ولو كان مقرّاً ) أي ثبت زناه بإقراره ( بدأ الإمام ) ثم الناس ، كما في المرسلة (١) كالصحيحة بعبد الله بن المغيرة المرويّة في الفقيه وغيره لكن من دون عبد الله.
وظاهرها كالأكثر وصريح جمع (٢) الوجوب في المقامين ، وعن صريح الخلاف وظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه فيهما (٣) ؛ وهو الحجّة المقيّدة مضافاً إلى المرسلة لإطلاق ما دلّ على بدأة الإمام ، بحمله على الصورة الثانية.
ويؤيّد الحكم فيها بدأة الأمير عليهالسلام بالرجم في قصّة شراحة الهمدانيّة (٤) وغيرها (٥) ، الثابت زناهما بإقرارهما دون البيّنة.
قيل : ويحتمل الاستحباب ؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب ، وللأخبار المستفيضة بقصّة ماعز (٦) ، وأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يحضر فضلاً عن بدأته به (٧).
وفيه نظر ؛ لانجبار الضعف بالعمل زيادةً على ما مرّ إن أُريد به الضعف من حيث السند ؛ وإن أُريد به من حيث الدلالة فمسلّم إن أُريد به الضعف عن الصراحة ، لكنّه غير قادح في الحجّية ؛ وإن أُريد به الضعف
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٨٤ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٩ / ٤٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ / ١١٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ٢.
(٢) منهم المحقّق في الشرائع ٤ : ١٥٧ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٥٦ ، والإرشاد ٢ : ١٧٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ٩٥ ، وانظر الوسيلة : ٤١٢.
(٣) الخلاف ٥ : ٣٧٧ ، المبسوط ٨ : ٤.
(٤) المتقدّمة في ص ٤٧٩.
(٥) انظر الوسائل ٢٨ : ١٠٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٥.
(٦) المتقدّمة في ص ٥٠٧.
(٧) انظر المسالك ٢ : ٤٣٠.