العمل بالبيّنة مطلقاً حتى التي نحن نقول بها ؛ إذ البيّنة التي أجازته بنو أُميّة لعلها كانت البيّنة على صحة الكتابة لا على الحكم ، أو عليه لكن من دون شرائطه المتقدمة.
( الثانية : ) في بيان أحكام ( القسمة ).
وإنّما ذكرت في كتب أكثر الأصحاب هنا مع أنّها بكتاب الشركة أنسب ؛ لأنّ القاضي لا يستغني عن القسام للحاجة إلى قسمة الشركاء ، بل القسام كالحكام.
والأصل في شرعيتها الإجماع ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة ، قال الله تعالى ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى ) (١) الآية.
وفي اخرى ( وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ) (٢).
وفعلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد قسم خيبر على ثمانية عشر سهماً (٣).
وقال : « الشفعة فيما لا تقسم ، فإذا رفعت الحدود وعرف الطرق فلا شفعة » (٤).
وروى أنّه كان لعليّ عليهالسلام قاسم يقال له : عبد الله بن يحيى ، وكان يرزقه من بيت المال (٥) ، ولذا أفتى الأصحاب باستحباب أو وجوب أن يتخذ الإمام قاسماً ، وأنّ رزقه من بيت المال ، مع أنّ الحاجة تدعو إليها ؛ إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة ، أو يريدون الاستبداد بالتصرف ، والناس مسلّطون على أموالهم.
__________________
(١) النساء : ٨.
(٢) القمر : ٢٨.
(٣) المبسوط ٨ : ١٣٣.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٠٢.
(٥) المبسوط ٨ : ١٣٣.