وهي عندنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (١) مجرد ( تمييز الحقوق ) والأنصباء بعضها عن بعض ، وليست بيعاً وإن اشتملت على ردّ ؛ لعدم افتقارها إلى صيغة ، وقبولها الإجبار ، وتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر ، والبيع ليس فيه شيء من ذلك. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. واشتراك كل جزء يفرض قبلها بينهما واختصاص كل واحد بجزء معيّن وإزالة ملك الآخر بعدها بعوض مقدر بالتراضي ليس حد البيع حتى يدل عليه.
وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها ، وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ، وعدم خيار المجلس ، وقسمة الوقف من الطلق ، وغير ذلك.
( ولا يشترط حضور قاسم ) من قبل الحاكم ، بل ولا من قبلهما في صحتها ولزومها ، بلا خلاف ؛ لأنّ المقصود وصول كل حق إلى صاحبه ، فإذا حصل من الشركاء كفى ( بل هو أحوط ) لأنّه أبعد من التنازع ، خصوصاً إذا كان من قِبَل الإمام عليهالسلام ، فإنّه كالحاكم يقطع التنازع بين المتقاسمين.
( وإذا عدّلت السهام ) بالأجزاء في متساويها كيلاً ، أو وزناً ، أو ذرعاً ، أو عدّاً بعدد الأنصباء ، أو بالقيمة في مختلفها ، كالأرض والحيوان وغيرهما ( كفت القرعة في تحقق القسمة ) ولزومها ، بلا خلاف فيما لو كان القاسم من قِبَل الإمام ، قالوا : لأنّ قرعته بمنزلة حكمه ، ولذا يشترط فيه العدالة والمعرفة ، فلا يعتبر رضاهما بعدها.
__________________
(١) كالقواعد ٢ : ٢١٨ ، وإيضاح الفوائد ٤ : ٣٦٦ ، والروضة البهية ٣ : ١١٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٥٠.