المتبادر منه جزّ شعر الرأس ، فينبغي تقييده به ، سيّما مع التصريح به في الخبر الأوّل ، ولذا منع الأصحاب عن غيره ، بل ظاهر المحكيّ عن المقنعة والمراسم والوسيلة : تخصيصه بشعر الناصية.
قيل : لأصل البراءة من الزيادة عليها ، وزيادة مدخليّة جزّ شعرها خاصّة في الشناعة (١).
وهو حسن ، لولا ظهور الخبرين في جزّ شعر الرأس بتمامه ، مع كونهما المستند في أصل جوازه ( و ) اختلف الأصحاب في تعريف ( البكر من ) هو؟ فقيل : الذي ( ليس بمحصن ) مطلقاً ، كما في صريح المبسوط والخلاف والسرائر ، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي (٢) ، واختاره أكثر المتأخّرين كما في المسالك (٣) ، بل المشهور كما في غيره ، وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعاً عليه بين الطائفة ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النبويّة المتقدّمة (٤) ، حيث قسّم الزاني فيها قسمين لا ثالث لهما.
وإطلاق الخبر : « إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره » (٥) فإنّه عامّ ، خرج المحصن بالنصّ والإجماع ، فيبقى غيره.
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٩٩.
(٢) المبسوط ٨ : ٢ ، الخلاف ٥ : ٣٦٨ ، السرائر ٣ : ٤٣٩ ، حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٧٥٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٥.
(٣) المسالك ٢ : ٤٢٨.
(٤) في ص ٤٨٥.
(٥) التهذيب ١٠ : ٤ / ١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٦٤ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١١.