الإشارة النبويّ : « البكر بالبكر : جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب : جلد مائة ثم الرجم » (١).
والصحيح : « في الشيخ والشيخة : جلد مائة والرجم ؛ والبكر والبكرة : جلد مائة ونفي سنة » (٢).
وليس فيهما ككثير من النصوص ذكر الجزّ ، كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير وعن النهاية والمراسم والوسيلة والجامع والمقنعة (٣) ، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصّة.
ولعلّه لذا لم يذكره من القدماء جماعة ، كالصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة.
ولكن الأوّل أشهر ، بل لم ينقل الخلاف فيه كثير ؛ للخبرين :
في أحدهما : عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى ، ما عليه؟
قال : « يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » (٤).
وفي الثاني : فيمن تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » (٥).
وظاهر إطلاق الجزّ فيه وإن شمل جزّ شعر اللحية ونحوها ، إلاّ أنّ
__________________
(١) عوالي اللئالئ ١ : ٢٣٧ / ١٤٩ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٦٢ أبواب حدّ الزنا ب ٢٢ ح ٨.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧ / ٣٠ ، التهذيب ١٠ : ٤ / ١٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٠١ / ٧٥٤ ، الوسائل ٢٨ : ٦٤ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ٩.
(٣) الشرائع ٤ : ١٥٥ ، القواعد ٢ : ٢٥٢ ، الإرشاد ٢ : ١٧٣ ، التحرير ٢ : ٢٢٢ ، النهاية : ٦٩٤ ، المراسم : ٢٥٣ ، الوسيلة : ٤١١ ، الجامع للشرائع : ٥٥٠ ، المقنعة : ٧٨٠.
(٤) التهذيب ١٠ : ٣٦ / ١٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ٧٨ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٨.
(٥) التهذيب ١٠ : ٣٦ / ١٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٧٧ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٧.