ويزيد وهنها رجوع الشيخ عمّا يوافقها إلى القول الأوّل في كتابيه المبسوط والخلاف ، سيّما وأنّ في الثاني ادّعى الإجماع.
فالقول الأوّل لا يخلو عن قوّة ، وإن كانت المسألة لا تخلو بَعْدُ عن شبهة ؛ ولعلّه لذا أنّ الفاضل في الإرشاد والقواعد والفاضل المقداد في التنقيح والصيمري في شرح الشرائع (١) ظاهرهم التردّد ، حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين ، وبه تحصل الشبهة الدارئة ، وبموجبه يتقوّى القول الثاني في المسألة ، سيّما وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإماميّة.
( ولا تغريب على المرأة ) مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، على الظاهر المصرّح به في المختلف (٢) ، بل عليه في صريح الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع (٣) ؛ وهو الحجّة المترجّحة على نحو الصحيحة المتقدّمة بالأصل ، والشهرة العظيمة الظاهرة والمحكيّة في كلام جماعة (٤) ، وتعدّد النقلة له ، والعلل المذكورة في كلام الجماعة من أنّ المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة ، وغير ذلك.
خلافاً للعماني ، فقال : تغرّب أيضاً (٥) ، وربما يحكى عن
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٢٥٢ ، التنقيح ٤ : ٣٣٧ ، غاية المرام ٤ : ٣١٧.
(٢) المختلف : ٧٥٧.
(٣) الخلاف ٥ : ٣٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، المبسوط ٨ : ٢.
(٤) منهم العلاّمة في المختلف : ٧٥٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٣٨ ، ابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٣١ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٢٨ ، والروضة ٩ : ١١١ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٧٢.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٥٧.