( وقيل ) كما عن صريح النهاية والجامع والغنية والإصباح ، وظاهر المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة (١) ـ : إنّه ( الذي أُملك ) وعقد له أو عليها دواماً ( ولم يدخل ) وادّعى في التحرير عليه الشهرة ، واختاره فيه وفي المختلف ، وولده في الإيضاح ، وأبو العبّاس في المقتصر (٢) ؛ للنصوص :
منها الصحيح : « في البكر والبكرة إذا زنيا : جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بها » (٣).
ومنها : « الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة » (٤).
وقصور سند الثاني ، وتضمّن الأوّل نفي البكرة مع أنّهم لا يقولون به ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع على خلافه كما يأتي يمنع عن العمل بهما ؛ مع ضعف دلالة الأوّل باحتمال كون التعريف (٥) من غير الإمام عليهالسلام.
ولا جابر لهذه القوادح ، عدا الشهرة المحكيّة في التحرير ، وهي موهونة بعدم المعلوميّة ، مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها ، ومنهم : شيخنا في المسالك كما عرفته.
__________________
(١) النهاية : ٦٩٤ ، الجامع للشرائع : ٥٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، المقنع : ١٤٦ ، المقنعة : ٧٨٠ ، المراسم : ٢٥٣ ، الوسيلة : ٤١١ ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ٢ : ٣٩٩.
(٢) التحرير ٢ : ٢٢٢ ، المختلف : ٧٥٧ ، الإيضاح ٤ : ٤٧٩ ، المقتصر : ٤٠٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٧ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٣ / ٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٢ / ٧٥٩ ، الوسائل ٢٨ : ٦١ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٧٧ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٤ / ١٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٠ / ٧٥٢ ، الوسائل ٢٨ : ٦٣ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ٧.
(٥) في « ن » التفسير.