في المسالك (١) ، بل الشهرة ، كما ربما يفهم من كلام بعض الأجلّة (٢) ، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية.
وأمّا إلحاق الحلّي الثانية (٣) ، وابن حمزة الثالثة (٤) ، فشاذّ ، ومستندهما غير واضح ، عدا إطلاق النصوص المتقدّمة ، وفيه ما عرفته ، مضافاً إلى أنّها تعمّ الملحقة وغيرها ، ولم يذكراه ؛ مع عدم ظهورها في اعتبار القتل ، بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً أو في الرقبة ، وهي لا تستلزم القتل ، كما في صريح بعضها : عن رجل وقع على أُخته ، قال : « يُضرَب ضربة بالسيف » قلت : فإنّه يخلص؟ قال : « يحبس أبداً حتى يموت » (٥) وبمعناه آخر. (٦) وهو شيء لم يذكره أحد ممّن تقدّم أو تأخّر ، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره.
نعم ، في الموثّق : « إذا زنى الرجل بذات محرم حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً » (٧) وجمع الشيخ بينه وبين ما مرّ بأنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه ، فتدبّر.
( وكذا يقتل الذمّي ) بل مطلق الكافر ( إذا زنى بمسلمة ) كارهة أو مطاوعة ( و ) كذا ( الزاني ) بالمرأة ( قهراً ) إجماعاً في المقامين على
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٢٧.
(٢) مجمع الفائدة ١٣ : ٥٢.
(٣) السرائر ٣ : ٤٣٨.
(٤) الوسيلة : ٤١٠.
(٥) الكافي ٧ : ١٩٠ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٣ / ٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٨ / ٧٧٩ ، الوسائل ٢٨ : ١١٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ٤.
(٦) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٦ ، الوسائل ٢٨ : ١١٦ أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ١٠.
(٧) التهذيب ١٠ : ٢٣ / ٧١ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٨ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٨ : ١١٥ أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ٨.