الأجلّة (١) ، وفي التحرير الإجماع عليه (٢). فلا فائدة في تحقيق كونه داخلاً في مفهوم الإصرار أم لا.
ويفهم من عبارة جماعة كالفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير (٣) أنّه غير داخل في معنى الإصرار. وعلى كل تقدير فالمداومة على الذنب أو الإكثار منه قادح في العدالة قطعاً.
وأمّا العزم عليه بعد الفراغ ففي كونه قادحاً تأمّل إن لم يكن ذلك اتفاقياً.
( أمّا الندرة من اللمم ) وصغائر الذنوب مع عدم العزم عليها ثانياً ( فلا ) تزول بها العدالة على الأقوى ، وفاقاً للإسكافي والمبسوط وابن حمزة والفاضلين والشهيدين (٤) ، وغيرهم من سائر المتأخّرين (٥) ، بل عليه عامّتهم ؛ لظاهر بعض الصحاح المتقدمة (٦) المعرِّف للعادل بمجتنب الكبائر خاصّةً من دون تعرض فيه للصغائر بالمرّة. وذلك بناءً على الفرق بينهما كما سيأتي إليه الإشارة.
هذا مضافاً إلى ما ذكروه من أنّ زوال العدالة بمثل ذلك يوجب عدم وجود عادل أصلاً ؛ إذ الإنسان لا ينفك عن الصغائر إلاّ المعصوم عليه
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٣٧١.
(٢) التحرير ٢ : ٢٠٨.
(٣) الإرشاد ٢ : ١٥٦ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٨.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٧ ، المبسوط ٨ : ٢١٧ ، الوسيلة : ٢٣٠ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٢٧ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٠٨ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ١٢٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٣٠.
(٥) إيضاح الفوائد ٤ : ٤٢١.
(٦) في ص ٢٤٨.