وقريب منه الشهيد في الدروس ، حيث قال : ولو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الردّ ، وقال ابن الجنيد : تقبل. ودفع بأنّ الوصي متهم بالولاية على المال. وفي تأثير هذه التهمة نظر ، وخصوصاً في مال لا اجرة له على حفظه أو إصلاحه (١). انتهى.
وهو في غاية الجودة والمتانة. وعليك بمراعاة هذه القاعدة فإنّها تنفعك في مواضع.
إذا عرفتها ( فـ ) اعلم أنّه ( لا تقبل شهادة الجارّ ) أي الذي يجرّ ( نفعاً كالشريك ) إذا شهد لشريكه ( فيما هو شريك فيه ) بحيث تقتضي الشهادة المشاركة له فيه.
( والوصي فيما له فيه ولاية ) وكذا الوكيل ، على إشكال في الأخيرين ، كما عرفته هنا وفي أواخر كتاب الوصية أيضاً ، إلاّ أنّ الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً كما هو ظاهر جماعة (٢) ربما توجب المصير إلى ما هنا من المنع ، ولذا صار إليه أكثر من تأمّل فيه بما ذكرنا ، ومنهم الشهيد المتقدم ذكره فقد أفتى به في اللمعة (٣) ، وكذا في الدروس بعد تنظّره السابق ، فقال بعده : فلنذكر أسباب التهمة المعتبرة ، فمنها ما يجرّ بشهادته نفعاً ، كالشريك إلى أن قال ـ : والوصيّ في متعلق وصيته ، وغرماء المفلّس والميّت ، والسيّد لعبده. ومنها أن يدفع ضرراً ، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطإ ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكّل والموصي ، إلى آخر ما ذكره.
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٢٨.
(٢) انظر المسالك ٢ : ٤٠٥ ، والكفاية : ٢٨١.
(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٣١.