جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها ، كما أنّ الأمانات المالية تارةً يحصل عنده بقبولها كالوديعة ، وتارةً بغيره كإطارة الريح ونحوها.
إلاّ أنّ الأقرب : الأوّل ؛ لرجحان مستنده على مستند الثاني ، لكونه مطلقات ، دون مستند الأوّل ، لكونه أخباراً خاصّة واضحة الدلالة ، فلتكن عليها مقدمة ، والشهرة متعارضة ، كالتعليلات الاعتبارية ، وإلى المختار يميل في الكفاية (١).
ومحصّله أنّ الوجوب كفائي إلاّ مع الاستدعاء للتحمّل فعيني ، وهو كباقي الأُمور الموجبة لرجوع الواجب الكفائي إلى العيني لا ينافي كفائية الواجب من أصله.
ومن هنا يظهر جواب آخر عن الإجماعات المحكية على وجوب الإقامة كفايةً على الإطلاق ؛ لوضوح كون المدّعى فيها كفائيته في نفسه المجامعة للعينية بالعرض ، ولا مانع في كون الاستدعاء من العوارض.
وكيف كان ، فلا ريب في وجوب الإقامة ولا خلاف فيه ولو في الجملة ( إلاّ مع ) خوف ترتّب ( ضرر ) بسبب الشهادة ( غير مستحق ) على الشاهد ، أو المشهود عليه ، أو بعض المؤمنين ، فلا تجب حينئذ ، بل تحرم بلا خلاف ؛ للاعتبار ، مع أنّه لا حرج ولا ضرر ولا ضرار ، كما في الآيات والأخبار.
وفي الخبر : « أقم الشهادة » إلى أن قال : « فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » (٢).
__________________
(١) الكفاية : ٢٨٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٥ كتاب الشهادات ب ٣ ح ١.