وهي مع عدم دلالتها على التفصيل الذي ذكره على المشهور ضعيفة ، ومع ذلك غير مكافئة لما مرّ من الأدلة ، متضمنة لما لم يقل به المشهور من الطائفة وهو القضاء فيها بالعين التي في يدهما بمجموعها للحالف منهما ، والمشهور كما سيأتي التشريك بينهما مطلقاً ، إلاّ أن يحمل على ما إذا لم يكن بيّنة لهما.
وللعماني فصار إلى القرعة مطلقاً ، مدّعياً تواتر الأخبار بقضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك (١).
وهو شاذّ ، والأخبار المستفيضة أو المتواترة كما ذكره وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب عداه الإطباق على تقييدها بما إذا كان تعارض البيّنتين في العين الخارجة عن يد المتداعيين.
ولعله للجمع بينها وبين ما مرّ من الأدلّة بتقديم بيّنة الخارج ، وهي بالنظر إلى هذه الأخبار خاصّة ، فلتكن عليها مقدمة. ويمكن تقييد كلام العماني بذلك أيضاً ، ولعله لذا لم يشر إلى خلافه أحد في المسألة ، مع أنّ الأخبار الدالة عليه مستفيضة.
وكيف كان ، فالمختار ما عليه الأصحاب.
كل ذا إذا شهدتا بالملك المطلق.
( و ) يقضى ( لصاحب اليد لو انفردت بيّنته بـ ) ذكر ( السبب كالنتاج ، وقديم الملك ، وكذا الابتياع ) وأطلقت بيّنة الآخر ، ولم يذكر فيها شيء من الأسباب ، وفاقاً للشيخ رحمهالله في النهاية وكتابي الحديث والخلاف والمبسوط (٢) مشعراً فيهما بدعوى الإجماع عليه ، حيث قال
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.
(٢) النهاية : ٣٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٧ ، الخلاف ٦ : ٣٣٢ ، المبسوط ٨ : ٢٥٨.