وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف ، كما هو ظاهر الدروس (١) حيث نقل فيه الخلاف في المسألة مقتصراً عليه من دون ترجيح ، وهو حسن ، إلاّ أنّ مقتضى الأُصول حينئذ عدم القبول ، كما مرّ نظيره.
( ولا تقبل شهادة السائل بكفّه ) أي من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، عند الأكثر كما في الكفاية (٢) ، بل المشهور كما في المسالك والدروس (٣) وعن المحقق الثاني (٤) ، بل لا خلاف في المنع في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه ، كما هو ظاهر المتن وعن الشيخ والقاضي (٥) ، وفي المختلف (٦) ، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة ، دون ما إذا سأل نادراً للضرورة ، كما عن الحلّي (٧) ، وفي الشرائع والسرائر والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك (٨) ، وغير ذلك من كتب الأصحاب (٩) ، ولعلّه المشهور بين المتأخرين.
والأصل في المنع في الجملة بعد عدم ظهور الخلاف فيه بين الطائفة المعتبران :
أحدهما الصحيح : عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٣١.
(٢) الكفاية : ٢٨٣.
(٣) المسالك ٢ : ٤٠٦ ، الدروس ٢ : ١٣١.
(٤) لم نعثر عليه ، ولا على من نقله عنه.
(٥) النهاية : ٤٢٦ ، المهذب ٢ : ٥٥٨.
(٦) المختلف : ٧١٨.
(٧) السرائر ٢ : ١٢٢.
(٨) الشرائع ٤ : ١٣٠ ، التحرير ٢ : ٢١٠ ، الإرشاد ٢ : ١٥٨ ، التنقيح ٤ : ٢٩٩ ، الدروس ٢ : ١٣٢ ، المسالك ٢ : ٤٠٦.
(٩) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٠٣.