قال خالي العلاّمة بعد أن ذكر أنّ المشهور بين المتأخرين القبول ـ : فمنهم من قدح في طريق هذه الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، لظاهر خبر أبي بصير (١) ، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد ، وإلاّ فلا معنى له ، ومنهم من حملها على ما إذا كان متّهماً بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته (٢).
أقول : وفي جميع هذه الأجوبة نظر : أوّلاً بعدم باعث عليها كما مر ، وثانياً بعدم قدح في طريق جميع الروايات ؛ لوجود الصحيح فيها والموثق كما عرفت ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر ، فلا وجه للجواب الأوّل ، وكذا الثاني ؛ لما مرّ.
مضافاً إلى منافاته سياق كثير من تلك النصوص المعدود فيها كثير ممن يمنع شهادته منع تحريم ، فينبغي أن تكون في الأجير كذلك ؛ لئلاّ يختلّ نظام الكلام ، ولا يلزم استعمال لفظ واحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، فتدبّر.
وجعل متعلق الكراهة الإشهاد كما ذكره الخال رحمهالله لا يجامع الاستشهاد عليها برواية أبي بصير ؛ لأنّ متعلقها فيها شهادة الأجير لا إشهاده ، فتأمّل.
وأمّا الثالث : فبعد تسليمه لا يجري في أكثر المستفيضة ؛ لتضمنه المنع عن قبول شهادة المتهم والمريب على حدة ، فلا وجه لذكر منع شهادة الأجير قبله أو بعده.
__________________
(١) المتقدم في ص ٢٩٦.
(٢) مرآة العقول ٢٤ : ٢٤٧.