الإشارة ، وسيأتي جملة أُخرى منها وافرة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وفي النبوي المشهور : أنّه سئل صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الشهادة ، فقال للسائل : « ترى الشمس؟ » قال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد أو دع » (١).
( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة : )
( الأوّل : في ) بيان ( صفات الشاهد ) المعتبرة فيه ( وهي ست : )
( الاولى : البلوغ ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وبه صرّح في الغنية (٢) مطلقاً ، ولكن قال فيما بعد : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصّة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأوّل أقوالهم ولا يؤخذ بآخرها ؛ بدليل إجماع الطائفة (٣). هذا مضافاً إلى ما ستقف عليه من الإجماعات المحكية.
( فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميّز إجماعاً كما في الإيضاح والدروس والمسالك (٤). وكذا المميز ( ما لم يصر مكلّفاً ) بالبلوغ ، بلغ عشراً أم لا ، إجماعاً في الثاني إذا شهد في غير الجنايات ، كما في الإيضاح والمهذّب وشرح الشرائع للصيمري (٥). وكذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب ، على الظاهر المصرح به في المهذّب (٦) ، بل يظهر من التنقيح عدم الخلاف فيه ، حيث حمل إطلاق بعض النصوص الدال على قبول شهادته على ما إذا بلغ عشراً ، قال : إذ لا قائل بقبولها لدون العشر (٧).
__________________
(١) عوالي اللئلئ ٣ : ٥٢٨ / ١ ، المستدرك ١٧ : ٤٢٢ كتاب الشهادات ب ١٥ ح ٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٤) الإيضاح ٤ : ٤١٧ ، الدروس ٢ : ١٢٣ ، المسالك ٢ : ٤٠٠.
(٥) الإيضاح ٤ : ٤١٧ ، المهذّب البارع ٤ : ٥٠٧ ، غاية المرام ٤ : ٢٧٤.
(٦) المهذّب البارع ٤ : ٥٠٧.
(٧) التنقيح ٤ : ٢٨٥.