ولكن في الكتب الثلاثة المتقدّمة المحكي فيها الإجماع في المسألة السابقة حكي الخلاف هنا عن ظاهر الخلاف والإسكافي (١) ، حيث أطلقا القول بقبول شهادته في الجراح من دون تقييد بالعشر.
والأصح ما عليه الأكثر ؛ لما سيظهر.
وعلى الأظهر في الأوّل أيضاً إذا كان في غير الجنايات ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل ومن سبق إلاّ من شذّ وندر ، ويستفاد من جملة من العبارات الإجماع عليه كما سيظهر ؛ للأصل ، بل الأُصول ، مع عدم دليل يدل على القبول عدا إطلاقات الكتاب والسنّة ، وخصوص بعض النصوص ، كالخبرين :
في أحدهما : « إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته » (٢).
وفي الثاني : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ويرجعوا إلى أهلهم » (٣).
وفي الجميع نظر ؛ لعدم عموم في الأوّل لغةً ، بل ولا عرفاً بعد اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالبالغ من الرجال ، ومع ذلك معارض بعموم كثير من النصوص الدالة على اعتبار أُمور في الشاهد ، مع القطع بعدم وجود شيء منها في الصبي بلا شبهة.
وقصور سند الخبرين ؛ بالقطع في الأوّل ، وطلحة بن زيد العامي في
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٢٧٠ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٧.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٤ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ٦.