الثاني ، مع ضعف دلالتهما باحتمال الحمل على القبول في الصورة الآتية المتفق عليها حمل المطلق على المقيد ، وتضمن الأوّل ما لا يقول بإطلاقه أحد من أصحابنا ، واحتمال الثاني الموافقة للعامّة العمياء ، بقرينة الراوي الذي مضى.
ومع ذلك معارضان بإطلاق كثير من النصوص المانعة عن القبول فيه ، كالصحيح : في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : « إن عقله حين يدرك أنّه حق جازت شهادته » (١).
وأظهر منه القويان ، القريب أحدهما منه : « إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » (٢).
والمراد من الكبر فيه والإدراك في الأوّل بحكم التبادر بل والاستقراء البلوغ.
وأظهر منهما الصحيح : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : « نعم في القتل ، ويؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » (٣).
والخبر : عن شهادة الصبي ، قال : فقال : « لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ كتاب الشهادات ب ٢١ ح ١.
(٢) الأوّل : الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ كتاب الشهادات ب ٢١ ح ٢.
الثاني : الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠ ، التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٨ / ٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٣ أبواب الشهادات ب ٢١ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٣ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٣ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ٢.