أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنباً » (١) الحديث.
واعلم أنّ الماتن لم يتعرّض للمروءة في مزيل العدالة مع اشتهار زوالها بمخالفتها ، إمّا لكونها جزءاً منها كما هو المشهور بينهم ، أو شرطاً في قبولها كما جرى عليه جماعة (٢).
وكأنّه لم يجعل تركها قادحاً فيها ، أو متوقّف فيه كما هو الوجه جدّاً ؛ لعدم وضوح دليل على اعتبارها ، عدا ما قيل (٣) من أنّ مخالفة المروءة إمّا لخبل ونقصان عقل أو قلّة مبالاة وحياء ، وعلى التقديرين تبطل الثقة والاعتماد على قوله ، أمّا الخبل فظاهر ، وأمّا قليل الحياء فلأنّ من لا حياء له يصنع ما يشاء ، كما ورد في الخبر (٤).
وهو مستند ضعيف. وأضعف منه ما استدل به بعض (٥) من قول مولانا الكاظم عليهالسلام : « لا دين لمن لا مروءة له ، ولا مروءة لمن لا عقل له » (٦).
فإنّ فيه ما ذكره بعض الفضلاء (٧) من أنّ استعمال المروءة بالمعنى
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٩١ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٥ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٣.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣١٥.
(٣) قاله في المسالك ٢ : ٤٠٢.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٤٠٠ / ٤١٨٣ ، أمالي السيد المرتضى ١ : ٥٣ ، عوالي اللئالي ١ : ٥٩ / ٩١ ، المستدرك ٨ : ٤٦٦ / ٢٢.
(٥) هو الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحراني ، حكاه عنه في الحدائق ١٠ : ١٨.
(٦) تحف العقول : ٢٩٠ ، المستدرك ٨ : ٢٢٤ أبواب آداب السفر ب ٣٨ ح ١٢.
(٧) هو الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ، حكاه عنه في الحدائق ١٠ : ١٨.