أصحابنا بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً.
وأمّا الثاني : فلما ذكره جماعة (١) أوّلاً : من أنّ التوبة متوقفة على العزم على عدم المعاودة ، والعزم على ترك الصغائر متعذّر أو متعسّر ؛ لأنّ الإنسان لا ينفك عنه غالباً ، وكيف يتحقق منه العزم على تركها أبداً مع ما جرت من حاله وحال غيره من عدم الانفكاك منها غالباً.
وثانياً : أنّه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك ، وهذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها ، فيبقى العسر والحرج بحالهما.
وفي الأوّل نظر ؛ لمنع توقف التوبة على ما ذكر من العزم كما عن جمع (٢) ، قيل : وفي بعض الأخبار (٣) دلالة عليه (٤). مع أنّه لو تمّ لزم منه عدم وجوب التوبة عن صغار الذنب بل وكباره إذا جرّب الإنسان من حاله عدم الانفكاك منها في أغلب أحواله ، وهو خلاف الإجماع على الظاهر المصرح به في كلام بعض الأصحاب (٥).
والثاني أيضاً لا يخلو عن نظر ، هذا.
ولا ريب أنّ اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط ، كما يستفاد من الخبر : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهد ان فهو من
__________________
(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٧١٨ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٤٢١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٢ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٢١.
(٢) حكاه عنهم في الذخيرة : ٣٠٣.
(٣) الوسائل ١٦ : ٦١ أبواب جهاد النفس ب ٨٣ ، مستدرك الوسائل ١٢ : ١١٧ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٨٣.
(٤) الذخيرة : ٣٠٣.
(٥) الذخيرة : ٣٠٣.