مضافاً إلى عموم خصوص بعض النصوص : « لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » (١).
وفي الصحيح : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ (٢). ونحوه الموثّق (٣) ، وغيره (٤).
وهي ظاهرة أيضاً في رفع الحدّ عنه على العموم. وهذا القول أظهر ، وفاقاً لمن مرّ ، والديلمي والحلّي (٥) ، وعامّة المتأخرين ، حتى الماتن ؛ لمصيره إليه في النكت على ما حكي (٦) ، فينبغي طرح الرواية ، أو تأويلها بما يرجع إلى الأدلّة المانعة من حملها على بقاء تمييز وشعور له بقدر مناط التكليف ، كما ربما يشير إليه ما فيها من التعليل.
( ولا حدّ على المجنونة ) مطلقاً اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، وبه صرّح في التنقيح (٧) ، والماتن فيما يأتي (٨).
( ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة ) ونحوها ، ما لم يعلم كذبه.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦٠٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ٨ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٣ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٣٨ / ١٢٥ ، التهذيب ١٠ : ١٩ / ٥٩ ، الوسائل ٢٨ : ٤٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٩ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٥٣ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٨٢ / ٣٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٤٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٩ ذيل ح ١.
(٤) دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٢ / ١٦٣٤ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٣ أبواب مقدمات الحدود ب ١٧ ح ١.
(٥) الديلمي في المراسم : ٢٥٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٤٤.
(٦) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٣٩٤ ، وهو في النكت ٣ : ٢٩١.
(٧) التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٠.
(٨) يأتي في ص ٤٤٥.