ومع ذلك قاصرة عن إفادة تمام ما عليه المفيد من اعتبار الأعدلية وكونها قبل الأكثرية ، ولا متمّم له من إجماع أو رواية.
ومع ذلك هي معتبرة للحلف ، وهو لم يعتبره.
وكذا حكمه بتقديم الخارج مع التساوي في الكثرة لا يستفاد منها ، ولعله أخذه من الجمع بينها وبين ما قدمناه من الأدلة ، كما صرّح به في الدروس (١) ، ولكنه غير ممكن لنا ؛ لعدم التكافؤ بينهما عندنا ؛ لرجحان الأدلة التي قدمناها على هذه الرواية من وجوه عديدة ، مع ما عليه هذه الرواية مما عرفته من عدم ارتباطها بمورد المسألة.
فلا يمكننا المصير إلى ما عليه المفيد ، ولا إلى ما عليه الإسكافي من الحكم مع التساوي عدداً للحالف منهما ولذي اليد مع حلفهما أو نكولهما ؛ لعدم استفادتهما من الرواية المزبورة ، مع مخالفتهما لما مضى من الأدلة.
مع عدم دليل على الثاني منهما سوى ما عرفته في مذهب الخلاف (٢) من حجة ضعيفة ، ولا على الأوّل عدا رواية : « أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف » فقيل : لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال : « أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، وإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ». قيل : فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ فقال : « أقضي بها للحالف الذي في يده » (٣).
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٠١.
(٢) راجع ص ٢٠٣.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٨ / ١٣٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٢.