العمدة في ثمرة ما رتّبه عليه ، وإلاّ فمجرده ليس ثمرته ، وإنّما هو مجرد اختلاف عبارة بأنّ على القول بالقضاء للخارج يحكم لكل بما في يد الآخر ، وعلى القول الآخر يحكم له بما في يده. وهو ليس بثمرة معنوية حقيقة ؛ لثبوت النصف لكل منهما على التقديرين ، كما ذكره.
وبما ذكرناه من كون الإحلاف وعدمه ثمرة ذلك الاختلاف صرّح جمع من الأصحاب ، ومنهم ابن فهد في المهذب ، حيث قال : فإن أقاما بيّنتين نظر إلى أعدلهما فأكثرهما ورجّح به. فإن تساويا فيهما قضي لكل منهما بما في يده على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف ، وبما في يد صاحبه كمذهب النهاية وكتابي الأخبار. وتظهر الفائدة في ضمّ اليمين إن حكمنا بتقديم بيّنة الداخل ؛ لأنّ الظاهر تساقط البيّنتين مع تعارضهما ، ويقضى للداخل لأنّه الأصل ، فيتوجه اليمين عليه لدفع دعوى المدّعى. وإن قلنا يقضى له بما في يد صاحبه لا يتوجه على أحدهما يمين ؛ لأنّ القضاء له مستند إلى بيّنة ، وهي ناهضة بثبوت الحق ، فيستغني عن اليمين (١). انتهى.
وظاهره تعين اليمين على القول بتقديم الداخل ؛ لما وجّهه به من التساقط.
وفيه نظر يظهر وجهه مما مرّ من احتمال عدم اليمين على هذا القول أيضاً إذا وجّه التنصيف بأنّ مع كل منهما مرجّحاً ، إلى آخر ما مضى ، فتأمّل جدّاً. مع أنّه حكي في المسالك (٢) وغيره (٣) قولاً.
__________________
(١) المهذّب البارع ٤ : ٤٩٤.
(٢) المسالك ٢ : ٣٩٠.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٣٥٣.