فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل : لو لم تكن في يد واحد منهما ، إلى آخر ما مضى (١).
ولكنه كما عرفت ضعيف ، غير صريح في كون العين بيدهما ، كما هو محل البحث هنا ، فيحتمل كونها بيد ثالث ونحن نقول به كما يأتي. وهو وإن خالف ظاهر الخبر إلاّ انّ ارتكابه لا بُدّ منه جمعاً بينه وبين الأصل والأدلّة النافية لاعتبار اليمين في نحو المسألة.
ولا ريب أنّ عدم التنصيف بينهما إلاّ بعد إحلافهما أحوط وأولى ؛ خروجاً من شبهة الخلاف ، مع اعتبار سند الرواية ؛ إذ ليس فيه سوى الخشاب ، وهو ممدوح ، وغياث بن كلوب ، وهو وإن ضعف في المشهور إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّ الأصحاب عملوا بحديثه (٢). هذا.
مع أنّه يستفاد من الفاضل المقداد في الشرح عدم الخلاف في الإحلاف ، حيث قال بعد الإشارة إلى ما يترتب على الخلاف في تقديم بيّنة الخارج أو الداخل من الحكم لكلٍّ بما في يد الآخر على الأوّل ، وبما في يده على الثاني ـ : ( فيكون بينهما نصفين ) على التقديرين ، سواء أقاما بيّنة أو لم يقيما بيّنة ، ويكون لكل منهما اليمين على صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم. وإن حلف ونكل الآخر قضي بها للحالف (٣). انتهى.
ولكن هذا منه غريب ، سيّما مع أنّ دابة ذكر الخلاف حيث كان ، فإنّ الخلاف في ذلك كما عرفت مشهور ، سيّما وأنّ عدم الإحلاف أيضاً مشهور. ومع ذلك فلزومه وعدمه يترتبان على الخلاف الذي ذكره ، بل هما
__________________
(١) راجع ص ٢٠٦.
(٢) عدة الأُصول ١ : ٣٨٠.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٢٨١.