إفادتها المظنّة.
ولا ريب أنّ البيّنتين المختلفتين بأحد الأُمور المتقدمة وإن اختلف الظنّ الحاصل منهما ضعفاً وقوةً مشتركتان فيما هو المناط في حجيّتهما ، وهو كون كل منهما بيّنة ، فيجب العمل بكل منهما لإثبات ما في يد كلٍّ لصاحبه ؛ لكونه بالإضافة إليه مدّعياً وهو بالنسبة إليه منكراً.
ومنه يظهر الوجه في القضاء لكلٍّ بما في يد الآخر مع عدم اعتبار اليمين ، كما هو المشهور ، على الظاهر المصرّح به في المسالك والكفاية (١) وغيرهما (٢).
وهو لازم لكل من قدّم بيّنة اليد الخارجة أو الداخلة ، مع توجيهه التنصيف بينهما بأنّ مع كل منهما مرجّحاً باليد على نصفها فقدّمت بيّنته على ما في يده.
ولو وجّه بتساقط البيّنتين وبقاء الحكم كما لو لم يكن هناك بيّنة لزم اليمين ، كما هو واضح.
وتقديم اليد الداخلة كما عرفت ضعيف ، والتوجيهان غير معلومي المأخذ.
ولقد قوّى الفاضل في التحرير (٣) ثبوت اليمين على كل منهما مع حكمه بتقديم بيّنة الخارج ، وأنّ القضاء هنا لكل منهما بما في يد الآخر. وجعل ما ذكرناه من عدم اعتبار اليمين احتمالاً. ولعله استند إلى ما مرّ من الخبر سنداً للإسكافي المتضمّن لأنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ،
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٩٠ ، الكفاية : ٢٧٦.
(٢) انظر ملاذ الأخيار ١٠ : ٥١.
(٣) التحرير ٢ : ١٩٥.