والديلمي ، والحلبي ، والقاضي ، وابن حمزة ، والحلّي (١) ، وغيرهم (٢) قال به مطلقاً ، ومن قال بالقبول كالشيخ في المبسوط ، والإسكافي ، والعماني قال به كذلك (٣).
واختار في المسالك (٤) قولاً بالتفصيل بين ما لو كان مدّعيه المرأة فكالطلاق لا تقبل فيه ، أو الرجل فتقبل ؛ لتضمنه دعوى المال.
وحكى فيه وفي غيره القبول فيه مطلقاً (٥) من جهة تضمنه المال ، وهو مستلزم للبينونة ، فتثبت أيضاً لذلك.
ومبنى هذين القولين على ما تقرر عندهم وسيظهر من قبول شهادتهن فيما يتضمن مالاً أو يكون المقصود منه المال ، وأنكره بعض الأصحاب (٦) ، ولعلّه لعدم الدليل على الكلية في النصوص ؛ ولعدم تبادر نحو المقام من الدين المحكوم فيها بجواز شهادتهنّ مع الرجال فيه ، والإجماع مفقود في محل النزاع.
وفي الأخير نظر يظهر وجهه مما قدمناه في بحث الشاهد واليمين في كتاب القضاء ، فالأولى في الجواب تخصيص الكلية على تقدير ثبوتها بما
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الصدوق في المقنع : ١٣٥ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٧١٤ ، النهاية : ٣٣٢ ، الخلاف ٦ : ٢٥٢ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٣ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١١٥.
(٢) الكفاية : ٢٨٤.
(٣) المبسوط ٨ : ١٧٢ وحكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٧١٤.
(٤) المسالك ٢ : ٤١٣.
(٥) المفاتيح ٣ : ٢٩١.
(٦) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٧٨.