وفاقاً للحلّي (١) ، عملاً بالأصل المتقدم مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.
خلافاً للفاضلين في الشرائع وكتاب الشهادات من التحرير ، وفي الإرشاد والقواعد والمختلف (٢) ، فاختارا القبول ، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع ، والإسكافي ، والقاضي ، وابن حمزة ، واختاره الشهيدان (٣).
وهو الأصح ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أنّ حقه لحق » (٤).
وفي الثاني : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (٥).
ولا معارض لهما من النصوص أصلاً ، والأصل مخصَّص بهما ، لصحة سندهما ، واعتضادهما بالشهرة جدّاً ، بل في الدروس ذكر أنّ القول الأوّل متروك (٦) ، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا ، كما مر عن صريح الخلاف (٧).
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٣٨.
(٢) الشرائع ٤ : ١٣٧ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، الإرشاد ٢ : ١٦٠ ، القواعد ٢ : ٢٣٩ ، المختلف : ٧١٦ ، وهو في النهاية : ٣٣٣ ، المبسوط ٨ : ١٧٤ ، الخلاف ٦ : ٢٥٤ ، المهذب ٢ : ٥٥٩ ، الوسيلة : ٢٢٢.
(٣) الشهيد الأول في الدروس ٢ : ١٣٧ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ١٤٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ٤.
(٦) الدروس ٢ : ١٠٠.
(٧) الخلاف ٦ : ٢٥٤.