عليه ، أم إلى الله عزّ وجلّ ، أمّا الأوّل مع الانحصار ، والثاني مع عدمه ، أو يبقى على ملك الواقف؟ أقوال ، والأكثر على الأوّل ، بل جعله الأوّلان مقتضى المذهب ، ونسبه الأخيران إلينا ، معلّلين مختارهم هنا بذلك ، فقالا : لأنّه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه.
وظاهرهم كما ترى دعوى الإجماع عليه ، ويفهم أيضاً من ابن زهرة في الغنية في كتاب الوقف (١) ، بل ادّعى على خروجه عن ملك الواقف إجماع الإماميّة كالشيخ في الخلاف (٢) ، وهذا هو الأظهر للإجماعات المنقولة حد الاستفاضة.
مضافاً إلى ما استدلوا عليه زيادة على ذلك من أنّه مال لا بدّ له من مالك ، واختصاص الموقوف عليه به دون غيره دليل على أنّه المالك. وكذا جميع أحكام الملك ، والامتناع عن نقله لا يخرجـ [ ـه ] عن ملكيته كأُمّ الولد والأموال المرهونة.
وأنّه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا ، وإنّما يجوز لو كان ملكاً له.
وأنّه يضمن باليد والقيمة. فلا ريب في جواز القضاء بهما في هذا.
ويبقى الكلام في الجواز فيما تقدمه ، وثبوته فيه مطلقاً غير بعيد ؛ لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة وعموم بعضها بثبوت حقوق الناس بهما (٣) ، وهو يشمل ما نحن فيه جدّاً ، ويقتصر في تخصيصه بالمال على الإجماع المفيد له ، وليس في محل البحث ؛ لمكان الخلاف ، وإلى هذا
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٢) الخلاف ٣ : ٥٣٩.
(٣) راجع ص ١٢٥.