وقيل : يثبت بهما ؛ لتضمنه المال من حيث إنّ العبد مال للمولى ، فهو يدّعي زوال الماليّة (١).
وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع عن القبول في التدبير والكتابة والاستيلاد ، وبذلك صرح في الروضة فقال : وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أنّ البحث آت فيها ، وفي الدروس ما يدل على أنّها بحكم العتق ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها (٢). انتهى.
واختلف كلام الفاضل في التحرير والقواعد ، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير نقل خلاف (٣) ، وفي هذا الباب منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك (٤) ، وتوقف في الدروس مقتصراً على نقل القولين (٥).
ومانع عنه في الرابع ، إمّا مطلقاً كالشيخ في الخلاف (٦) ، أو مع عدم انحصار الموقوف عليه كالشهيدين في الدروس والمسالك وغيرهما (٧) ، وقاض بهما مطلقاً كالشيخ في المبسوط ، والحلّي في السرائر ، والحلبي ، والفاضل في القواعد ، وغيرهم (٨).
ومبنى الخلاف عندهم على أنّه هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف
__________________
(١) انظر القواعد ٢ : ١٠١ ، والتحرير ٢ : ٧٨.
(٢) الروضة ٣ : ١٠٠ ، الدروس ٢ : ٩٧.
(٣) التحرير ٢ : ٨٢ ، القواعد ٢ : ١٠١.
(٤) التحرير ٢ : ١٩٢ ، القواعد ٢ : ٢١٣.
(٥) الدروس ٢ : ٩٧.
(٦) الخلاف ٦ : ٢٨٠.
(٧) الدروس ٢ : ٩٧ ، المسالك ٢ : ٣٧٧ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٣٤٤.
(٨) المبسوط ٨ : ١٩٠ ، السرائر ٢ : ١٤٢ ، الكافي في الفقه : ٤٣٨ ، القواعد ٢ : ٢١٣ ؛ وانظر الشرائع ٤ : ١٣٧.