المقصود الذاتي منه الإحصان ، وإقامة السنّة ، وكفّ النفس عن الحرام ، والنسل ، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما تابعان.
ومفصِّل فيه بين دعوى المرأة فالقبول ؛ لتضمنها المهر والنفقة ، ودعوى الرجل فالمنع ؛ للأصل ، كشيخنا في المسالك وبعض من تبعه (١) ، وفاقاً للفاضل في القواعد والتحرير (٢) ، وفي الروضة أنّ القائل بالقبول مطلقاً غير معلوم (٣).
ومتوقّف فيه ، كالماتن في الشرائع والشهيد في الدروس (٤).
ومانع عنه في الثاني ، كالفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد والشهيد في الدروس واللمعة (٥) ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر (٦) ، واختار فيها وفي المسالك التفصيل فيه بين دعوى المرأة فالمنع ؛ لما مرّ ، ودعوى الرجل فالقبول ، قال : فإنّ دعواه يتضمن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال ، وهذا قويّ ، وجزم به في الدروس (٧).
ومانع عنه في الثالث ، وهو المشهور كما في المسالك والروضة قال : لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست بمال (٨).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٧٦ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٢٦٤.
(٢) القواعد ٢ : ٢١٣ ، التحرير ٢ : ١٩٢.
(٣) الروضة ٣ : ١٠٢.
(٤) الشرائع ٤ : ١٣٦ ، الدروس ٢ : ٩٧.
(٥) الإرشاد ٢ : ١٦٢ ، التحرير ٢ : ١٩٢ ، القواعد ٢ : ٢١٣ ، الدروس ٢ : ٩٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٩٩.
(٦) الروضة ٣ : ٩٩.
(٧) الروضة ٣ : ١٠٠ ، المسالك ٢ : ٣٧٦ ، الدروس ٢ : ٩٨.
(٨) المسالك ٢ : ٣٧٦ ، الروضة ٣ : ١٠٠.