يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل » قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال : « تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البينة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، وإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعاه ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية ، تذهب حيث شاءت ».
ويستفاد منه ومن العبارة عدم ثبوت نسب الصغير بإقرار الأُمّ ، حيث اشترطا في إلحاق الجارية بها إقامتها البيّنة على أنّها ابنتها ، وهو أحد القولين في المسألة.
خلافاً لجماعة (١) ؛ للصحيحين المتقدمين مع تمام التحقيق فيها في بحث الإقرار (٢) ، إلاّ أنّ هذا الرواية لم تذكر ثمّة.
وللجماعة الذبّ عنها أوّلاً : بعدم مكافأتها للصحيحين سنداً وعدداً.
وثانياً : بقوّة احتمال خروجها عن موضوع المسألة جدّاً ؛ لاشتراط من يكتفي في ثبوت النسب بإقرار الأُمّ عدم منازع لها فيه. وأما مع المنازع كما فيما نحن فيه فلا يلحق بأحدهما مع عدم البيّنة قولاً واحداً. وإنّما يترك الجارية تذهب حيث شاءت ؛ لأصالة الحرّية المستفادة من صدر الرواية وغيرها من المعتبرة التي مضت إليها الإشارة ثمة.
فلا إشكال ولا خلاف فيما تضمّنته الرواية.
ولم أقف على تعرّض لذكر مضمونها عدا الماتن هنا والشيخ في النهاية (٣) ، والحلّي في السرائر لكن على تفصيل ، فقال : وقد روى أصحابنا
__________________
(١) انظر النهاية : ٦٨٤ ، والمبسوط ٣ : ٣٨ ، والوسيلة : ٢٢٥ ، والجامع للشرائع : ٣٤٣ ، والإرشاد ١ : ٤١١ ، والتذكرة ٢ : ١٧٣.
(٢) راجع ج ١٣ ص ١٥٢.
(٣) النهاية : ٣٤٤.