ففي الصحيح : « لا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » (١).
خلافاً للعماني والمفيد والديلمي (٢) ، فلم يثبتوه به ، بل خصّوه بالأوّل ؛ لكونه المنصوص في الكتاب الكريم ، فيرجع في غيره إلى الأصل ، وللصحيح : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم » (٣) مضافاً إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهنّ في الحدّ (٤) ، ولذا توقّف في المختلف (٥).
وهو في غاية الضعف ؛ إذ ليس في الكتاب ما يدلّ على الحصر.
والأصل مخصّص بما مرّ.
والصحيح : مع قصوره عن معارضته من وجوه موافق لما عليه أكثر العامّة ، كما ذكره الشيخ ، حاملاً له لذلك على التقيّة (٦).
والنصوص الأخيرة مخصّصة بما ذكرناه من الأدلّة المعتضدة مع كثرتها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، ولذا لم ينقل الأكثر فيه خلافاً ، وحسبه جملة إجماعاً أو ما يقرب منه ، أو
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ٧١٤ ، المفيد في المقنعة : ٧٧٥ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٢.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.
(٤) انظر الوسائل ٢٧ : كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩ ، ٣٠ ، ٤٢.
(٥) المختلف : ٧١٥.
(٦) الاستبصار ٣ : ٢٤.