وفي ثالث : في الآية المزبورة ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » وقال : « فذلك قبل الكتاب » (١).
ونحوه الموثق (٢) ، وما يقرب من الصحيح مثله متناً وسنداً بل ربما يعدّ صحيحا (٣).
وفي مثله سنداً في الآية المزبورة أيضاً ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » (٤).
وفي الخبر : قال : « لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب » (٥).
وفي آخر : « إذا دعيت إلى الشهاد فأجب » (٦).
وقصور سندهما أو ضعفهما كبعض ما تقدّم إن كان مجبور ، مع قصور دلالة « لا ينبغي » في بعضها على التحريم بعمل الأصحاب وفهمهم كافّة ، عدا الحلّي خاصّة (٧) ، وهو شاذّ نادر كما في الدروس (٨) ، مشعراً
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٧٩ / ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ٣٧٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ كتاب الشهادات ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٧.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٠ كتاب الشهادات ب ١ ح ٦.
(٦) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ كتاب الشهادات ب ١ ح ٣.
(٧) السرائر ٢ : ١٢٦.
(٨) الدروس ٢ : ١٢٣.