بدعوى الإجماع على خلافه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى تلك المعتبرة ، وما استدل به جماعة (١) من أنّه من الضروريات التي لا ينفكّ الإنسان عنها ؛ لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات ، فوجب في الحكمة إيجابه ليحسم مادّة النزاع المترتب على تركه غالباً.
هذا مضافاً إلى نفس الآية المسئول عن تفسيرها في المعتبرة المزبورة ، بناءً على وضوح دلالتها على وجوب التحمّل ولو لم تكن فيها واردة ؛ لأنّها منساقة في معرض الإرشاد بالإشهاد ، للأمر بالكتابة ونهي الكاتب عن الإباء ، ثم الأمر بالإشهاد ونهي الشاهد من الإباء ، فالسياق يعيّن إرادة التحمل دون الأداء.
ومستند الحلّي غير واضح ، عدا الأصل ، والطعن في الأخبار بأنّها من الآحاد ، ومنع الدلالة في الآية ؛ لظهورها في الأداء ، فإنّ إطلاق الشهيد حقيقةً إنّما هو بعد التحمّل.
ويضعّف الأصل بلزوم الخروج عنه بما مرّ من النص ، والطعن فيه بكونه من الآحاد غير جيّد حتى على أصله ، لشهادة فتاوي العلماء ومنهم كافّة القدماء كما هو الظاهر ، المصرّح به في المختلف (٢) على صحته.
ومنه يظهر فساد منع دلالة الآية ؛ لوروده في تفسيرها ، مضافاً إلى ما عرفت من شهادة السياق بصحته.
نعم في الوسائل عن مولانا العسكري عليهالسلام في تفسيره عن مولانا
__________________
(١) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٤٤٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣١٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٥.
(٢) المختلف : ٧٢٣.