وحجتهما على هذا التفصيل غير واضحة ، عدا الجمع بين ما مرّ من الأدلة على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع ، وهذه الرواية بحملها على بعد الحكم ، والسابقة على العكس.
ولا شاهد عليه مع إطلاق أدلة الطرفين ، مع أنّ ظاهر جماعة من الأصحاب ومنهم الفاضل أيضاً في جملة من كتبه (١) تقييد الرواية وكلام القائلين بها بعكس ما ذكراه ، معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم ، معلّلين بنفوذه فيستصحب.
ونسبه المقدّس الأردبيلي رحمهالله إلى أصحاب (٢) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.
فلا إشكال فيه ، ولا في فساد ما عليه الإسكافي (٣) من عدم الالتفات إليه مطلقاً ولو قبل الحكم مع أعدلية أحدهما أو تساويهما فيها ؛ لاتفاق الرواية وما مرّ من الأدلة على ردّه ، لمنافاة ما ذكره لمضمون كل منهما.
وإنّما الإشكال في العمل بهذه الرواية وترجيحها على تلك الأدلة في المسألة ، إمّا بتقييدها بهذه الرواية ، أو حملها ككلام الأصحاب العاملين بها من دون إشكال ولا خلاف معتدّ به كما عرفت على ما ذكره الشهيد في النكت (٤) من أنّ المراد اشتراط تعذّر الأصل في صحة أداء شهادة الفرع ، لا في سماعها منه ، فإذا أدّاها والأصل غائب حصل الشرط ، ولا ينافي سماعها منه بعد حضوره مع أعدليته كما عليه الجماعة ودلّت عليه الرواية.
__________________
(١) انظر المختلف : ٧٢٣ ، والقواعد ٢ : ٢٤٢ ، والتحرير ٢ : ٢١٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٨٦.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٣.
(٤) غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧٩.